قوله:(إن أعطى الواقف)(١) على إعرابين: بلفظ أَعْطَى، على بناء الفاعل ونصب الواقف، وبلفظ أَعْطِيَ، على بناء المفعول ورفع الواقف، [تقديره]: (٢) إن أعطى المشتري الواقف لا يجوز فيصير الواقف تابعا للوقف.
قوله:(لأن الخراج بالضمان) لفظ الحديث أيضًا، وهو من جوامع الكلم، وفي معناه: الغرم بالغنم، جرى لفظ الحديث مجرى المثل، واستعمل في كل مضرة بمقابلة منفعة، والمراد بالخراج: ما يخرج من الأرض، والنفع من ملك إنسان، وبالضمان المؤنة.
قوله:(لا يظفر بهم)؛ أي: لا يؤاخذ الفقراء بعمارته؛ لأنه ليس لهم شيء، أو هم غير معدودين.
(وأقرب أموالهم)؛ أي: أموال الفقراء إلى المتولي فيجب فيها. وعن أحمد: ويحتمل أن تكون في بيت المال.
(١) في الأصل تكررت عبارة (إن أعطى) والمثبت من النسخة الثانية. (٢) انظر ص ٥٤٠.