قوله:(لم تصح الشركة) وهو ظاهر قول الشافعي، وبه قال أحمد. وعلى قياس قول أحمد ومالك: ينبغي أن يجوز ذكره في المغني لابن قدامة.
وقال بعض أصحاب الشافعي: فيه قولان في قول: يصح، والثاني: أن الكسب للسقاء. وقال بعض أصحابه: إن الماء مملوكا للسقاء، فالكسب له وعليه أجرة ما حمل عليه، وإن كان مباحا في الكسب على الشركة.
قوله:(فالربح فيها؛ أي: في الشركة الفاسدة على قدر المال) ولا خلاف فيه بعدما خلط المالان، والريع: الزيادة، يقال: هذا طعام كثير الريع، ويقال: أخرجت الأرض ريعا، أي: غلة؛ لأنها زيادة. كذا في المغرب (١).
قوله:(وإذا مات أحد الشريكين) إلى آخره: ولا خلاف فيه.
(على ما بيناه من قبل)؛ أي: في باب أحكام المرتدين.
قوله:(لأنه)؛ أي: الموت عزل حكمي لتحول ملكه إلى وارثه، فلا