قوله:(وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَحَدُّهُ أَرْبَعُونَ)، كل من قال بأن حد الحر ثمانون وكل من قال بأن حد الحر أربعون فحد العبد عشرون عنده، وهذا ظاهر.
قوله:(من أقر بشرب الخمر والسَّكَر) بفتح السين والكاف؛ لأن شرب السكر، بضم السين، مما لا يصح.
وفي المغرب (١): السكر، بفتحتين: عصير الرطب إذا اشتد، وهو في الأصل مصدر (سَكِرَ) من الشراب، سُكْرًا وسَكَرًا.
وقيل: يجوز بضم السين، أي: أقر بالسُّكْر من الأشربة غير الخمر؛ إذ السكر شرط فيها عندنا.
(ثم رجع) أي: عن الإقرار (لم يُحَدَّ) بالإجماع.
قوله:(بالإقرار مرة واحدة) وبه قال عامة أهل العلم إلا رواية عن أبي يوسف.
قوله:(ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال ولا نعلم فيه خلافًا لأن فيها) أي: شهادة النساء (شبهة البدلية) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فاعتبر شهادة النساء مع الرجال عند عدم نصاب الرجال، ولم يرد به حقيقة بالإجماع، فأورث ظاهره شبهة، كما بين في الأصول.