من الثلث، فكذا الجواب، وإن لم يكن له مال آخر لم تُجز الورثة.
قوله:(وتمام تفريعاتها في الزيادات) أي شرح المصنف للزيادات والآخر في شرحه للجامع الصغير.
فإن قيل: في هذا المجموع سؤال يرد على قول أبي يوسف ومحمد وهو أنه كيف يتصور تجزئة العتق بالنصف وغيره عندهما، وإعتاق البعض عندهما إعتاق للكل؛ لما أن العتق لا يتجزئ عندهما، فينبغي أن يعتق كل واحد ولا يسعى في شيء يخرجون من الثلث أولا؟.
قلنا: لا يتجزئ الإعتاق عندهما إذا صادف محلًّا معلومًا، أما إذا كان الإعتاق ثبوته نظر التوزيع والانقسام باعتبار الأحوال فلا؛ لأن ثبوته حينئذ نظر الضرورة ولا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، والثابت بالضرورة لا يعدو موضعه كذا في جامع التمرتاشي وقاضي خان والفوائد الظهيرية.