قوله:(أخماسا على قدر الميراث) ثلاثة الأخماس لأخت لأبوين، والخمس لأخت لأب، والخمس لأخت لأم، فكذا النفقة على هذا التفصيل.
قوله:(غير أن المعتبر أهلية الإرث) وقيد به؛ لأنه لو لم يكن أهلًا للإرث، بأن كان مخالفًا لدينه؛ لا تجب النفقة.
قوله:(لا إحرازه)؛ لأنه لا يعتبر الإحراز كما قلنا في الخال مع ابن العم، فإن الخال لا يحرز الميراث مع ابن العم، ومع ذلك كانت النفقة على الخال.
والحاصل: أن سبب استحقاق النفقة: المحرمية وقيام سبب الإرث، لا حرمان الإرث حالة النفقة، ولهذا تجب النفقة حال حياة القريب، والتوارث لا يجري حال الحياة، وقد وجد في المحرم قيام سبب الإرث، ولهذا لو مات ابن العم قبل الخال؛ كان الميراث للخال بسبب الإرث قائم، والأهلية باقية؛ لأنهما مسلمان ذكره في مبسوط شيخ الإسلام، والذخيرة.
(لا إحرازه)؛ [أي:](١) لا إحراز الإرث كما قلنا، إذا كان له خال وابن عم؛ فنفقته على خاله، وميراثه لابن عمه.
وقال أحمد والظاهرية: المعتبر إحراز الإرث.
(ولا بد من اعتباره)؛ أي: اعتبار الإرث حتى لا يجب على النصراني نفقة أخيه المسلم، ولا على المسلم نفقة أخيه النصراني، بخلاف العتق عند الملك؛ لأنه متعلق بالقرابة بصفة المحرمية؛ لقوله ﵇: «من ملك ذا