من مهرها في ظاهر الرواية، وقال شيخ الإسلام والسُّغْدي: تبرأ من مهرها وترد المهر لو قبضته.
وعن أبي حنيفة: روايتان إذا لم يذكر العوض في الخلع، والأصح براءته.
وفي شرح الكافي: يبرأ من المهر عنده (١).
وفي المحيط: الصحيح أن ما قبضته فهو لها، وما كان باقيًا في ذمته يسقط (٢).
ولو شرط البراءة عن نفقة العدة ومؤنة السكنى؛ سقطا بلا خلاف.
ولو شرطت البراءة عن السكنى؛ لا يصح؛ لأن السكنى في بيت العدة حق الله تعالى (٣).
وفي المرغيناني: لا تصح البراءة عن نفقة العدة اتفاقا، إلا بالشرط في الطلاق (٤).
ولا يقع الإبراء عن نفقة الولد والرضاع بالشرط، ولو وقت له وقتا؛ جاز، ولو مات الولد قبل تمام الوقت يرجع الأب إلى تمام المدة (٥)، والحيلة في ألا يرجع عليها: أن يقول الزوج: خالعتكِ على أني بريء من نفقة ولدك فإن مات فلا رجوع لي عليكِ.
ولا تدخل نفقة العدة في قوله: خلعتُكِ بكل حقّ لكِ علي؛ لأنها لم تكن حقا عليه عند الخلع (٦).
وفي المحيط في شرط سقوط النفقة: الخلع ينعقد غير موجب للنفقة.
وفي القنية: الإبراء وجد بعد وجود سبب وجوب النفقة؛ فيصح وإن لم تكن واجبة عنده.