للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَكَذَا إِذَا نَوَى الإِبَانَةَ) لِأَنَّهُ قَصَدَ تَنجِيزَ مَا عَلَّقَهُ الشَّرِعُ بِانقِضَاءِ العِدَّةِ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ.

فلو كانت النية شرطًا لسأله فلا مراجعة [إلّا] (١) بعد الوقوع؛ فدل أن الوقوع لا يحتاج إلى النية.

(وكذا إذا نوى الإبانة)؛ أي: بلفظ الصريح؛ يكون طلاقًا رجعيا.

وإن نوى الإبانة يتخير ما علقه الشرع؛ قال تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة ٢٢٩]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة ٢٣١] على ما ذكرنا.

وإذا كانت العدة [باقية] (٢) كانت الرجعة باقية؛ بقوله ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

وفي القنية: ذكر في مختصر المنية: أنه ذكر في شرح البزدوي: يكرر مسائل الطلاق عند زوجته ويقول: (أنتِ طالق) ولا ينوي؛ لا تطلق (٣).

وفي فتاوي النور المنصوري: متعلّم يكتب ناقلا من كتاب فيقل: رجل، قال: ويوقف، ثم يقول: امرأتي طالق ثلاثًا، وقاله باللسان وكتب ويوقف، ثم نقل عنه: إن لم أدخل الدار، وقاله باللسان وكتب، ولكن قصده الحكاية لا الإيقاع لا يقع (٤).

ولو قال لجماعة لا يعلمون الفارسية: تعلمت ذكرا فقولوه معي، فقال: رَنِ مِنْ بَسه طلاق، فقالوا ذلك؛ لا يحكم بالحرمة، وكذا لو لم يعتقدوه تسبيحًا؛ بل اعتقدوه شيئًا آخر ولم يعرفوا معناه (٥).

ولو كتبت: (أنت طالق) فقالت لزوجها: اقرأها، فقرأه؛ لا يقع الطلاق ما لم يقصد خطابها به (٦).


(١) أضفناها ليستقيم الكلام كما في كتب الشروح. انظر: بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٠١).
(٢) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثالثة.
(٣) انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (٤/٤)، البحر الرائق لابن نجيم (٣/ ٢٧٨).
(٤) انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (٤/٤)، البحر الرائق لابن نجم (٣/ ٢٧٨).
(٥) انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (٤/٤).
(٦) انظر: البحر الرائق لابن نجم (٣/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>