(ثم هي)؛ أي: المتعة. (لا تزاد على نصف مهر مثلها) وبه قال الشافعي في قول؛ لأنها خلف عن نصف مهر مثلها؛ فلا يزاد عليه (٣).
وفي قول: لا يعتبر بمهر المثل (٤)؛ لأنه سقط بالطلاق قبل الدخول؛ فلا معنى لاعتباره بعد ذلك (٥).
وقلنا: النكاح الذي فيه المسمى في حكم الصداق أقوى مما لا يسميه فيه؛ فإذا كان فيما فيه المسمى لا يجب أكثر من نصف ما كان واجبا قبله؛ فكذلك فيما لم يكن فيه مسمى وقد كان الواجب فيه قبل الطلاق مهر المثل؛ فلا تزاد المتعة على نصفه، والمتعة سواء؛ فالواجب المتعة لأنها فرض بكتاب الله تعالى (٦).
(١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٢٥). (٢) انظر: المهذب للشيرازي (٢/ ٤٧٦)، البيان للعمراني (٩/ ٤٧٧). (٣) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٤٧٧). (٤) في الأصل: (بمثل نصف المثل)، وما أثبتناه من النسخة الثانية. (٥) انظر: التدريب في الفقه الشافعي (٣/ ١٥٧). (٦) المبسوط للسَّرَخْسِي (٥/ ٨٢).