وفي المبسوط (١): وكذلك أعوان الظلمة، من يستخف به منهم؛ لا يكون كفؤا لامرأة صالحة لأهل البيوتات، إلا أن يكون مهيبا يعظم في الناس.
و [عن](٢) أبي يوسف أنه قال: الذي يشرب المسكر، فإن كان يشرب سرا ولا يخرج سكران؛ كان كفؤا، وإن كان يعلن ذلك؛ لم يكن كفؤا لامرأة صالحة من أهل البيوتات.
ولم ينقل [في](٣) ذلك عن أبي حنيفة شيء، والصحيح عنده: أنه غير معتبر؛ لأن هذا ليس بلازم لا يمكن تركه.
وفي فتاوى الظهيرية (٤): لو تزوج وهو كفء ثم صار فاسقا؛ لا يفسخ النكاح؛ لأن اعتبار الكفاءة وقت النكاح لا استمرارها بعد النكاح.
(قوله: ما وراءه مؤجل عرفا) وفي المجتبى: قلت: وفي عرف أهل خوارزم كله مؤجل فلا تعتبر القدرة عليه بيسار أبيه (٥).
وفي الكافي: بيسار أبيه وجده وجدته، ولا يعتبر قادراً على النفقة بيسار الأب؛ لأن الآباء في العادات يحملون المهور عن الأولاد دون النفقة (٦).
وعن أبي حنيفة، ومحمد، وبعض أصحاب الشافعي (٧) مثل قول أبي يوسف (٨).
(١) المبسوط للسَّرَخْسِي (٥/٢٥). (٢) سقطت من الأصل والمثبت من النسخة الثالثة. (٣) سقطت من الأصل، والمثبت من النسختين الثانية والثالثة. (٤) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٥/ ١١٥)، وفتح القدير للكمال بن الهمام (٣/ ٣٠٠). (٥) المجتبى للزاهدي (ص ١١٧٦). (٦) انظر: العناية شرح الهداية (٣/ ٣٠١). (٧) انظر: الحاوي الكبير (٩/ ١٠٥). (٨) أي: من ملك النفقة دون المهر؛ يكون كفؤا.