للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَكَذَا لَا يَدَّهِنُ) لِمَا رَوَيْنَا (وَلَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَلَا شَعْرَ بَدَنِهِ) .........................

والصندل والورد والياسمين والكافور، وفي الريحان الفارسي قولان، وكذا المرزنجوش واللينوفر والنرجس عند بعض أصحابنا (١).

وفي تتمتهم: التفاح والسفرجل والأترج والنارنج ليس من الطيب، وكذا الدارصيني وما شابهه من الأدوية؛ لأن معظم المقصود من هذه الأشياء التناول للتداوي فلا يجعل طيبا (٢).

وعندنا: لا يحرم على محرم شيء من الرياحين بحال.

وفي المحيط: ما له رائحة مستلذة كالزعفران والبنفسج ونحوهما (٣).

والحناء طيب. خلافًا للشافعي، والوسمة ليست بطيب (٤).

وعن أبي يوسف: الوسمة بمنزلة الحناء.

والخطمي طيب عند أبي حنيفة، خلافًا لهما حتى لو اغتسل به يلزمه الدم عنده، وعندهما: الصدقة، وعند الشافعي لا شيء عليه.

وقيل: لا خلاف في خطمي العراق؛ لأنه له رائحة مستلذة.

الشَّعَثَ: انتشار الشعر وتغيره لقلة التعهد. ومنه قوله : «رُبَّ أشْعَثَ» (٥) الحديث.

قوله: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُباهي مَلائِكَتَهُ يومَ عرفة ويقولُ: عِبادِي جاؤوني شُعْثًا غُبْرًا من كل فج عميق يبتغون مَرضاتي ويلتمسونَ مَغْفِرَتي، اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ» (٦).

والتَّفَلُ: أن يترك التطيب حتى يوجد منه رائحة كريهة. كذا في المغرب (٧).


(١) حلية العلماء (٣/ ٢٩٠).
(٢) انظر: الأم للشافعي (٢/ ١٩٢)، والبيان للعمراني (٤/ ١٦٠).
(٣) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٤/ ١٢٣)، وبدائع الصنائع للكاساني (٢/ ١٩١).
(٤) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ١٩٢)، والمحيط البرهاني لابن مازة (٢/ ٤٥٤).
(٥) أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٢٤ رقم ٢٦٢٢) من حديث أبي هريرة .
(٦) أخرجه أحمد في مسنده (١١/ ٦٦٠ رقم ٧٠٨٩) وابن حبان في صحيحه (٥/ ٢٠٥ رقم ١٨٨٧) والحاكم في المستدرك (١/ ٦٧٢ رقم ١٨٢١) وغيرهم.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
(٧) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (٦٠) مادة: [تفل].

<<  <  ج: ص:  >  >>