للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

واختلف الناس في زماننا: قال أصحابنا: إنها في رمضان، ولكن قال أبو حنيفة: إنها تتقدم وتتأخر (١)، وعندهما: [في رمضان] (٢) لا تتقدم.

وقيل: على قولهما متعين النصف الأخير منه ولا تتأخر، ولكن غير معينة.

وفي ملتقى [البحار] (٣): قول أبي حنيفة راجح. وفي المحيط: وعليه الفتوى (٤).

وقال الشافعي (٥)، ومالك (٦)، وأحمد (٧): ليست في ليلة معينة، بل تنتقل في الأعوام.

وقال الرازي في معاني القرآن (٨)، وقاضي خان (٩): المشهور عن أبي حنيفة أنها تدور في السنة كلها، قد تكون في رمضان وقد تكون في غيره، وقد صح ذلك عن ابن مسعود.

وقال الشافعي: هي في العشر الأخير منه لا تنتقل، وكذا نقله النواوي عنه (١٠).

وقال المزني، وابن خزيمة: تنتقل في العشر الأواخر.

وروى أبو سعيد الخدري: هي في ليلة الحادي والعشرين، وهو قول الشافعي (١١).


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٣/ ١٢٨)، وفتح القدير للكمال بن الهمام (٥/ ١٦١).
(٢) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.
(٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.
(٤) انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام (٥/ ١٦١)، والنهر الفائق السراج الدين بن نجيم (٢/٥٠).
(٥) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٣/ ٤٨٣)، والتنبيه للشيرازي (ص ٦٧).
(٦) انظر: المدونة لابن القاسم (١/ ٣٠١)، وجامع الأمهات لابن الحاجب (ص ١٨٢).
(٧) انظر: الهداية للكلوذاني (ص ١٦٥)، والكافي لابن قدامة (١/ ٤٥٣).
(٨) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٦٤٠).
(٩) انظر: فتاوى قاضي خان (١/ ١١١).
(١٠) انظر: المجموع للنووي (٦/ ٤٥٢).
(١١) انظر: المجموع للنووي (٦/ ٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>