للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا يَصُومُ عَنْهُ الوَلِيُّ وَلَا يُصَلِّي) لِقَوْلِهِ :

صلاة فرض على حدة بمنزلة صوم، وهو الصحيح؛ لأنه أحوط (١).

وقال صاحب التهذيب من أصحاب الشافعي: يطعم عن كل صلاة مُدًّا (٢).

قوله: (ولا يصوم عنه الولي … ) [إلى آخره] (٣) قال الشافعي في القديم: يصوم ويصلي عنه الولي؛ يعني: لو فعل يجوز، وهو قول الزهري، وأبو ثور [ومالك] (٤).

وقال أحمد: إن كان صوم نذر يصوم عنه؛ بل كل من صام عنه غير الولي يجوز، وإن كان قضاء رمضان يطعم عنه (٥). وقال [الشافعي] (٦) في الجديد مثل قولنا (٧).

وقال مالك: إنه يطعم عنه، وهو أصح قوليه (٨).

له: ما روي عن عائشة أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (٩)، وحديث الخثعمية.

ولنا: حديث ابن عمر مرفوعًا [وموقوفا] (١٠) أنه قال: «من مات وعليه صوم فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا» (١١).


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٣/ ٩٠)، والجوهرة النيرة للزبيدي (١/ ١٤٣).
(٢) انظر: المجموع للنووي (٦/ ٣٧٢).
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٤) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٥) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/٢٨)، والفروع لابن مفلح (٥/ ٧٢).
(٦) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٧) انظر: البيان للعمراني (٣/ ٥٤٦)، والمجموع للنووي (٦/ ٣٦٨).
(٨) انظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (٢/ ٦٢).
(٩) أخرجه البخاري (٣/٣٥، رقم ١٩٥٢) ومسلم (٢/ ٨٠٣، رقم ١١٤٧).
(١٠) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(١١) المرفوع أخرجه الترمذي (٢/ ٨٩، رقم ٧١٨) وابن ماجه (١/ ٥٥٨، رقم ١٧٥٧) قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وصحح وقفه على ابن عمر. وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة (١٠/ ٦١، رقم ٤٥٥٧).
والموقوف أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٦/ ٣١١، رقم ٨٨٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>