صلاة فرض على حدة بمنزلة صوم، وهو الصحيح؛ لأنه أحوط (١).
وقال صاحب التهذيب من أصحاب الشافعي: يطعم عن كل صلاة مُدًّا (٢).
قوله:(ولا يصوم عنه الولي … )[إلى آخره](٣) قال الشافعي في القديم: يصوم ويصلي عنه الولي؛ يعني: لو فعل يجوز، وهو قول الزهري، وأبو ثور [ومالك](٤).
وقال أحمد: إن كان صوم نذر يصوم عنه؛ بل كل من صام عنه غير الولي يجوز، وإن كان قضاء رمضان يطعم عنه (٥). وقال [الشافعي](٦) في الجديد مثل قولنا (٧).
وقال مالك: إنه يطعم عنه، وهو أصح قوليه (٨).
له: ما روي عن عائشة ﵄ أنه ﵊ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»(٩)، وحديث الخثعمية.
ولنا: حديث ابن عمر مرفوعًا [وموقوفا](١٠) أنه قال: «من مات وعليه صوم فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا»(١١).
(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٣/ ٩٠)، والجوهرة النيرة للزبيدي (١/ ١٤٣). (٢) انظر: المجموع للنووي (٦/ ٣٧٢). (٣) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٤) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٥) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/٢٨)، والفروع لابن مفلح (٥/ ٧٢). (٦) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٧) انظر: البيان للعمراني (٣/ ٥٤٦)، والمجموع للنووي (٦/ ٣٦٨). (٨) انظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (٢/ ٦٢). (٩) أخرجه البخاري (٣/٣٥، رقم ١٩٥٢) ومسلم (٢/ ٨٠٣، رقم ١١٤٧). (١٠) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية. (١١) المرفوع أخرجه الترمذي (٢/ ٨٩، رقم ٧١٨) وابن ماجه (١/ ٥٥٨، رقم ١٧٥٧) قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وصحح وقفه على ابن عمر. وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة (١٠/ ٦١، رقم ٤٥٥٧). والموقوف أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٦/ ٣١١، رقم ٨٨٢٩).