غير عازمين] (١) للصوم ولا آكلين والحديث في الأسرار، وفيه: أنه مشهور (٢).
(أن يضجع)؛ أي: يردد، والتضجيع: الترديد.
(فصار كما إذا نوى … ) إلى آخره: فإن الصوم لم يجز بحال؛ لأن العزيمة لم توجد؛ ولهذا قلنا فيمن ترك صلاة واحدة، وقد نسي أنه صلى أربع ركعات، يقعد في الثانية والثالثة، وينوي ما عليه، لم يجزه؛ لأن الصلوات مختلفة، ولم يعزم على شيء منها. كذا ذكره فخر الإسلام.
(أمرين مكروهين)؛ وهما صوم رمضان وصوم واجب آخر.
(لعدم التردد في أصل النية): وأصل النية كاف للجواز من رمضان.
(لشروعه فيه مسقطا)؛ أي: أحد الواجبين، وفيه خلاف زفر وقد مر، وهو قوله:(لعدم الترديد في أصل النية).
ومن المشايخ من قال: إذا ظهر أنه من رمضان لا يكون صائما عن رمضان، وروي ذلك عن محمد، قالوا: هذا بناء على ما ذكر في الجامع الكبير: إذا كبر ينوي الظهر والتطوع عند أبي يوسف؛ [يصير](٣) شارعًا في
(١) في النسخ: (لا عن جازمين) والتصويب من البناية (٤/٩). (٢) انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص ٦٥٠). (٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.