المال أولا، وهذا هو الفرق بين الهلاك والنقصان. كذا في المبسوط (١)، والأسرار، والإيضاح.
وفي الْمُجْتَبى: الدين في خلال الحول لا ينقطع حكم الحول وإن كان مستغرقا، وقال زفر: ينقطع (٢).
وفي الحاوي: له غنم للتجارة فماتت قبل الحول، ودبغ جلدها وبلغ نصابا وتم الحول؛ فعليه الزكاة، بخلاف ما لو كان عصيرًا فتخمر ثم صار خلا؛ حيث لا يجب لبقاء الصوف على ظهر الشاة بعد الموت، وهو مال بخلاف الخمر (٣).
وفي المحيط (٤)، وشرح القدوري والنوادر في مسألة العصير إذا تخمر ثم تخلل؛ لا ينقطع الحول أيضًا؛ لأن الخمر مال غير متقوم عندنا.
ولو باع مال التجارة في الحول بجنسها أو بغير جنسها؛ لا ينقطع الحول، وكذا النقدان عندنا خلافًا للشافعي، وكذا الخلاف ولو بادل بعضه، وينقطع في السوائم بلا خلاف، وقد مرت المسألة.
قوله:(وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة): وهذا بالإجماع.
(وإن افترقت جهة الإعداد)؛ أي: أعداد التجارة، ففي أحدهما خلقة، وفي الآخر بالصنع.
وحاصل الاختلاف: أن قيمة العروض تضم إلى النقدين بالإجماع، والسوائم من مختلفي الجنس كالإبل والبقر لا يضم بالإجماع، وقد مرت مسألة الضم، أما يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب عندنا (٥)، ومالك (٦)،