أربع طسوجات، والطسوج حبتان، والحبة شعيرتان، والشعيرة ستة خرادل، والخردل اثنا عشر فلسا، والفلس ست فسلات، والفسيل ست نقيرات، والنقيرة ثمانية قطميرات، والقطميرة اثنا عشر ذرة (١).
وذكر فيه الدينار بسنجة أهل الحجاز عشرون قيراطا، والقيراط: خمس شعيرات، والدينار عندهم مائة شعيرة، وعند أهل سمرقند: ستة وتسعون شعيرة، فيكون القيراط عندهم طسوجا وخمسة.
قال شيخي ﵀ فخر الإسلام أهل سمرقند ستة وتسعين شعيرة ستة أجزاء (٢)، وسموا كل جزء دانقًا وجزءا، وكل دائق أربعة أجزاء، وسموا كل جزء طسوجا، وقسموا كل طسوج جزئين، وسموا كل جزء حبة، وسموا كل حبة بشعرتين، فإذاً: الدينار ثمان وأربعون حبة وأربعة وعشرون طسوجا، وعلى هذا الوزن تدور المعاملات في ما وراء النهر، فوزن القيراط بهذا الوزن: أربع شعيرات وأربعة أخماس شعيرة.
والقيراط عند أهل الحجاز: خمس شعيرات فكان الدرهم سبعين شعيرة، وهو الدرهم المعتبر في الشرع، ثم ضرب الدراهم ببلاد ما وراء النهر بعد الوقعة العظيمة على نصف مثقال بوزن سمرقند، وهو ثمانية وأربعون شعيرة، فالنصاب من هذه الدراهم يكون مائتين وإحدى وتسعين وثلثي درهم، وهما اثنان وثلاثون شعيرة؛ لأن وزن الدرهم الحجازي سبعون شعيرة على ما ذكرنا زائد على هذا الدرهم باثنين وعشرين شعيرة، وذلك مساو لوزن نصف الدرهم ناقصا عنه نصف سدسه، فيزاد على المائتين نصفها، وهو مائة ناقصًا عنه نصف سدسها وثمانية وثلاثة، وهو ما ذكرنا، ومقدار الواجب منها سبعة دراهم وأربعة عشر شعيرة،
(*) الراجح: قول أبي حنيفة. (١) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٣/ ٣٧٢). (٢) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٣/ ٣٧٢).