وَلِأَنَّهُ أَدْنَى لِبَاسِ الأَحْيَاءِ، وَالإِزَارُ مِنْ القَرْنِ إِلَى القَدَمِ، وَاللَّفَافَةُ كَذَلِكَ، وَالقَمِيصُ مِنْ أَصْلِ العُنُقِ إِلَى القَدَمِ (فَإِذَا أَرَادُوا لَفَّ الكَفَنِ ابْتَدَؤُوا بِجَانِبِهِ الْأَيْسَرِ فَلَقُوهُ عَلَيْهِ ثُمَّ بِالأَيْمَنِ) كَمَا فِي حَالِ الحَيَاةِ، وَبَسْطُهُ أَنْ تُبْسَطَ اللّفَافَةُ أَوَّلًا، ثُمَّ
المرأة ما يلبسها لزيارة أبويها.
وليس فيها عمامة عندنا، وكرهها بعض المشايخ؛ لأنه لو فعل كان الكفن شفعًا، والسنة فيه الوتر، واستحسنه المتأخرون؛ لحديث ابن عمر.
وقال بعض العلماء: إن كان عالمًا معروفًا أو من الأشراف يعمم، وإن كان من الأوساط لا يعمم.
وفي الْمُجْتَبى: ويكره العمامة في الأصح (١).
(ولأنه)؛ أي: الاقتصار على الثوبين أو لبسهما.
(ثم بالأيمن كما في حال الحياة): أو لأن لليمين فضلا على اليسار، فإذا قدم عطف اليسار، تكون اليمين فوقه؛ أي: فوق الأكفان بخلاف العكس.
وفي الكافي: الدرع: قميص النساء (٢).
وفي المنافع: [الخرقة: ثوب يأخذ من بين ركبتيها إلى صدرها، ويكون فوق الأكفان حتى لا ينتشر الكفن عليها (٣).
وفي المبسوط، والمجتبى:] (٤) الخرق تشد فوق الأكفان على الثديين والبطن؛ لئلا ينتشر الكفن عليها (٥).
وقيل: على الثديين إن عظمتا، ولأعلى البطن، وعن زفر: على فخذيها؛ كيلا تضطرب إذا حملت على السرير (٦).
(١) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٥٠٩).(٢) انظر: المحيط البرهاني لابن مازة (٣/ ٥٢٧).(٣) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٣/ ٢٠١).(٤) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٢/ ٧٢)، والمجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٥١٠).(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (٢/ ٧٢)، والمحيط البرهاني لابن مازة (٢/ ١٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute