للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُبْسَطَ عَلَيْهَا الإِزارُ، ثُمَّ يُقَمَّصَ المَيِّتُ وَيُوضَعَ عَلَى الإِزَارِ، ثُمَّ يُعْطَفَ الْإِزَارُ مِنْ قِبَلِ اليَسَارِ ثُمَّ مِنْ قِبَلِ اليَمِينِ، ثُمَّ اللُّفَافَةُ كَذَلِكَ (وَإِنْ خَافُوا أَنْ يَنْتَشِرَ الكَفَنُ عَنْهُ عَقَدُوهُ بِخِرْقَةٍ) صِيَانَةٌ عَنِ الكَشْفِ.

(غسلن ابنته)؛ وهي رُقَيَّة. كذا في جامع الكردري (١).

وفي الْمُجْتَبى: وهي أم كلثوم، وليلى الثقفية مكان أم عطية (٢).

(وهي ثوبان)؛ أي: الدرع واللفافة. كذا في المبسوط (٣)، ويكره أقل من ذلك لغير عذر.

(وهذا)؛ أي: الثوب الواحد، روي أن حمزة استشهد يوم أحد وعليه نمرة، إذا غطي بها رأسه بدت قدماه وإذا غطي بها قدماه بدا رأسه، وقال : «ضعوها مما يلي الرأس واجعلوا على رِجْلِيهِ الإذخر» (٤)، وكذا في حق مصعب ابن عمير (٥). كذا في المحيط، والمبسوط (٦).

الدرع أولاً، ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة كحال الحياة، ثم يجعل شعرها ضفيرتين.

وقال الشافعي: يسرح شعرها، ويجعل ثلاث ضفائر، ويلقى خلف ظهرها (٧)؛ لأن اللاتي غسلن ابنة النبي فعلن كذلك، والظاهر أنهن فعلن بأمر النبي .

وقلنا: هذا للزينة، والميت مستغن عنها، وما رواه محتمل، والحكم لا يثبت بالمحتمل.


(١) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٣/ ١٨٠).
(٢) المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٥١٠).
(٣) انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي (٢/ ١١٦)، والبناية شرح الهداية للعيني (٣/ ٢٠٣).
(٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٣/ ١٤٥، رقم ٢٩٤١)، (٤/ ٧٣، رقم ٣٦٨١) من حديث خباب بن الأرت ، ورواه الطبراني في الكبير (٣/ ١٤٤، رقم (٢٩٤٠) من حديث أبي أسيد الساعدي قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣) ٣٠٠ - ٣٠١، رقم ٥٧٨٨): إسناده حسن.
(٥) رواه البخاري (٥/ ١٠٣، رقم ٤٠٨٢) ومسلم (٢/ ٦٤٩، رقم ٩٤٠) من حديث خباب بن الأرت .
(٦) انظر: المحيط البرهاني لابن مازة (٢/ ١٧١)، والمبسوط للسرخسي (٢/ ٧٣).
(٧) انظر: البيان للعمراني (٣/٣٦)، والمجموع للنووي (٥/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>