للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

جمع بالياء؛ للزومها في الواحد، أو جمع بالياء؛ للفرق بينه وبين أعواد الخشبة (١).

وفي المبسوط: الأصل فيه حديث أنس ، قال: قدم النبي المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال : «قد بدَّلَ الله لكم بهما خيرا منهما: الفطر والأضحى» (٢).

أشبه المذهب في صلاة العيد أنها واجبة أو سنة، فروى الحسن عن أبي حنيفة أنها تجب على من تجب عليه الجمعة (٣).

وقال في الأصل: لا يصلي التطوع بجماعة ما خلا قيام رمضان وكسوف الشمس (٤)، فهو دليل على أنها واجبة، والمذكور في الجامع الصغير أنها سنة؛ حيث قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فالأول سنة والثاني فريضة (٥).

والأظهر أنها سنة، ولكنها من معالم الدين، أخذها هُدْيٌ وتركها ضلالة.

وفي الْمُجْتَبى: ذكر محمد في الأصل: رأيت العيدين هل يجب الخروج فيهما على أهل القرى والجبال والسواد؟، قال: لا، إنما تجب على الأمصار والمدائن (٦)، فنص على الوجوب.

وذكر الكرخي في مختصره وتجب صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة (٧).

وفي المحيط: عن أبي يوسف: أنها سنة واجبة؛ أي: وجوبها طريقة


(١) الصحاح للجوهري (٢/ ٥١٥).
(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٢٩٥، رقم ١١٣٤) والنسائي (٣/ ١٧٩، رقم ١٥٥٦) وصححه الحاكم (١/ ٤٣٤، رقم ١٠٩١).
(٣) المبسوط للسرخسي (٢/٣٧).
(٤) الأصل للشيباني (١/ ٤٤٣، ٤٤٤).
(٥) الجامع الصغير للشيباني (ص ١١٣).
(٦) الأصل للشيباني (١/ ٣٧٠، ٣٧١).
(٧) انظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلي (١/ ٨٥)، وتبيين الحقائق للفخر الزيلعي (١/ ٢٢٣)، والعناية شرح الهداية للبابرتي (٢/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>