جمع بالياء؛ للزومها في الواحد، أو جمع بالياء؛ للفرق بينه وبين أعواد الخشبة (١).
وفي المبسوط: الأصل فيه حديث أنس ﵁، قال: قدم النبي ﵊ المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ﵊:«قد بدَّلَ الله لكم بهما خيرا منهما: الفطر والأضحى»(٢).
أشبه المذهب في صلاة العيد أنها واجبة أو سنة، فروى الحسن عن أبي حنيفة أنها تجب على من تجب عليه الجمعة (٣).
وقال في الأصل: لا يصلي التطوع بجماعة ما خلا قيام رمضان وكسوف الشمس (٤)، فهو دليل على أنها واجبة، والمذكور في الجامع الصغير أنها سنة؛ حيث قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فالأول سنة والثاني فريضة (٥).
والأظهر أنها سنة، ولكنها من معالم الدين، أخذها هُدْيٌ وتركها ضلالة.
وفي الْمُجْتَبى: ذكر محمد في الأصل: رأيت العيدين هل يجب الخروج فيهما على أهل القرى والجبال والسواد؟، قال: لا، إنما تجب على الأمصار والمدائن (٦)، فنص على الوجوب.
وذكر الكرخي في مختصره وتجب صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة (٧).
وفي المحيط: عن أبي يوسف: أنها سنة واجبة؛ أي: وجوبها طريقة
(١) الصحاح للجوهري (٢/ ٥١٥). (٢) أخرجه أبو داود (١/ ٢٩٥، رقم ١١٣٤) والنسائي (٣/ ١٧٩، رقم ١٥٥٦) وصححه الحاكم (١/ ٤٣٤، رقم ١٠٩١). (٣) المبسوط للسرخسي (٢/٣٧). (٤) الأصل للشيباني (١/ ٤٤٣، ٤٤٤). (٥) الجامع الصغير للشيباني (ص ١١٣). (٦) الأصل للشيباني (١/ ٣٧٠، ٣٧١). (٧) انظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلي (١/ ٨٥)، وتبيين الحقائق للفخر الزيلعي (١/ ٢٢٣)، والعناية شرح الهداية للبابرتي (٢/ ٧٠).