وتأويل الأثر: أنها في حكم الثواب كشطر الصلاة، لا في اشتراط سائر الشرائط، ولكن ينبغي أن تعاد خطبة الجنب استحبابا، كإعادة أذانه. وذكر البقالي: يخطب بالسيف في بلدة فتحت بالسيف (١).
قوله:(ولو اقتصر على ذكر الله تعالى؛ جاز)؛ وبه قال مالك في رواية (٢).
ثم إطلاق قوله:(على ذكر الله)؛ يقتضي أن تجوز بمجرد قوله: سبحان الله، والحمد لله، ولكن ذكر في المحيط، والمبسوط وغيرهما: إذا خطب بتسبيحة واحدة، أو تهليل، أو تحميد؛ أجزأه في قوله: سبحان الله، والحمد لله (٣).
والمستحب عنده: ما قالا، ولكن الشرط عنده: أن يكون قوله: (الحمد لله) على قصد الخطبة، حتى لو قاله يريد الحمد على عطاسه؛ لا ينوب عن الخطبة. وقيل: ينوب، والأول أصح. ونظيره: التسمية على الذبيحة؛ فالحل لها إذا كان قاصدا للذبح. كذا في الخبازية (٤).