للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولا يجوز عند زفر.

تلاها نازلا فأصابه خوف، فركب فسجدها؛ أجزأه في حالة الخوف، ولا يجزئه في حالة الأمن.

قرأها في الصلاة فسجدها، ثم سلم فتكلم، ثم قرأها ثانيًا؛ عليه أخرى.

وفي النوادر: لا سجدة عليه، وهو الصحيح (١).

ولو ضحك في سجدة التلاوة يكون حدثًا.

وفي الْمُجْتَبى: يعيدها ولا يعيد الوضوء (٢).

وأداؤها في الصلاة على الفور، وكذا خارجها عند أبي حنيفة، وعند محمد والكرخي: على التراخي، ثم على رواية الفور؛ قيل: يباح الاشتغال بالحوائج، ولا يباح التأخير عند الفراغ والاستطاعة، والصحيح خلافه.

وفي التجنيس: أخرها عن وقتها، ثم إن أدّاها يكون مؤديا لا قاضيًا عندنا، وهل يكره تأخيرها؟

قيل: إذا قرأها في الصلاة يكره، وخارج الصلاة لا يكره.

وذكر الطحاوي أن تأخيرها مكروه مطلقا (٣).

وفي النوازل: التالي يتقدم ويصطف الناس خلفه، فإن لم يسجد التالي؛ سجدها السامعون، ولا يرفع السامع رأسه قبل التالي (٤).

وقال شيخ الإسلام: لا يؤمر التالي بالتقدم ولا بالاصطفاف، ولكن يسجد ويسجدون معه حيث كانوا وكيف كانوا (٥).


(١) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (١/ ١٨٤)، والبحر الرائق لابن نجيم (٢/ ١٣٤، ١٣٥).
(٢) انظر: الأصل للشيباني (١/ ٣١٨)، والبناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٦٨٢).
(٣) انظر: البحر الرائق لابن نجيم (٢/ ١٢٩)، والمحيط البرهاني لابن مازة البخاري (٢/١٩).
(٤) انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (٢/ ١٠٧).
(٥) انظر: درر الحكام لمحمد بن فرامرز (١/ ١٥٥)، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (٢/ ١٠٧)، وحاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (ص ٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>