تلاها نازلا فأصابه خوف، فركب فسجدها؛ أجزأه في حالة الخوف، ولا يجزئه في حالة الأمن.
قرأها في الصلاة فسجدها، ثم سلم فتكلم، ثم قرأها ثانيًا؛ عليه أخرى.
وفي النوادر: لا سجدة عليه، وهو الصحيح (١).
ولو ضحك في سجدة التلاوة يكون حدثًا.
وفي الْمُجْتَبى: يعيدها ولا يعيد الوضوء (٢).
وأداؤها في الصلاة على الفور، وكذا خارجها عند أبي حنيفة، وعند محمد والكرخي: على التراخي، ثم على رواية الفور؛ قيل: يباح الاشتغال بالحوائج، ولا يباح التأخير عند الفراغ والاستطاعة، والصحيح خلافه.
وفي التجنيس: أخرها عن وقتها، ثم إن أدّاها يكون مؤديا لا قاضيًا عندنا، وهل يكره تأخيرها؟
قيل: إذا قرأها في الصلاة يكره، وخارج الصلاة لا يكره.
وذكر الطحاوي أن تأخيرها مكروه مطلقا (٣).
وفي النوازل: التالي يتقدم ويصطف الناس خلفه، فإن لم يسجد التالي؛ سجدها السامعون، ولا يرفع السامع رأسه قبل التالي (٤).
وقال شيخ الإسلام: لا يؤمر التالي بالتقدم ولا بالاصطفاف، ولكن يسجد ويسجدون معه حيث كانوا وكيف كانوا (٥).
(١) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (١/ ١٨٤)، والبحر الرائق لابن نجيم (٢/ ١٣٤، ١٣٥). (٢) انظر: الأصل للشيباني (١/ ٣١٨)، والبناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٦٨٢). (٣) انظر: البحر الرائق لابن نجيم (٢/ ١٢٩)، والمحيط البرهاني لابن مازة البخاري (٢/١٩). (٤) انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (٢/ ١٠٧). (٥) انظر: درر الحكام لمحمد بن فرامرز (١/ ١٥٥)، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (٢/ ١٠٧)، وحاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (ص ٤٩٨).