مخرج عن عبد الله بن لهيعة قاضي مصر، وهو ضعيف عند النقلة (١). فكذا في المبسوط (٢).
(في السجدة)؛ أي: ﴿حم﴾ السجدة عند قوله: ﴿لَا يَسْتَمُونَ﴾، وبه قال الشافعي في الجديد (٣)، وأحمد (٤).
وقال في القديم (٥)، ومالك (٦) عند قوله: ﴿إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ٣٧]. كذا روي عن علي ﵁.
وقولنا: مروي عن ابن مسعود، وعمر ﵄، وهو أقرب إلى الاحتياط؛ لأنه لا يجوز التعجيل قبل السبب، أما بجواز التأخير بعد السبب؛ لأن وقت أدائها موسع، فمتى أتى بها يكون مؤديا لا قاضيًا. ذكره في الفتاوى الظهيرية (٧).
قوله:(والسجدة واجبة)؛ أي: عندنا. وعند الشافعي (٨)، ومالك (٩)، وأحمد (١٠)، وجماعة؛ سنة؛ لما روي عن زيد بن ثابت، أنه قرأ عند