للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعم، هو ابن الميت الأول المسألة الأولى من اثنين، وكذا الثانية والثالثة من أربعة، فاضرب الأربعة في الفريضتين الأوليين، يبلغ ستة عشر منها تصح المسائل، للعم من المسألتين الأوليين ثلاثة أسهم، سهمان من الأب، وسهم من الأخ، اضربها في أربعة تبلغ اثني عشر، وكان للبنت سهم من أبيها مضروب في أربعة يكن أربعة يقسم (١) على ورثتها، للبنت سهمان وللأخ سهم، وللعم الباقي سهم، فحصل للعم وهو ابن الميت الأول، وأخ الثاني ثلاثة عشر من المسائل الثلاث، من الأولى ثمانية، ومن الثانية أربعة، ومن الثالثة سهم.

رجل مات عن ابنين وبنتين، ثم مات أحد الابنين عن زوجة وبنت وعصبة، المسألة الأولى من ستة، والثانية من ثمانية، وسهامه من الأولى سهمان، لا يستقيم على مسألته، ولكن بينهما موافقة بالنصف، فاضرب وفق فريضته، وهو أربعة في الفريضة الأولى فهي ستة تبلغ أربعة وعشرين منها تصح المسألتان، كان للابن من الميت الأول سهمان مضروب في أربعة يكن ثمانية، فقد مات عن ثمانية، للزوجة سهم مضروب في وفق فريضته وهو سهم يكن لها وللبنت أربعة مضروبة في سهم هي لها، وللعم ثلاثة مضروبة في سهم هي له، ولو ماتت (٢) الابنة عن أم وزوج وعصبة تصح من ستة، وسهامها في المسألة الثانية أربعة، وبينهما موافقة بالنصف، فاضرب وفق فريضتها وهي ثلاثة في مبلغ الفريضتين الأوليين، فهي أربعة وعشرون تكن اثنين وسبعين منها تصح المسألة.

وهذه أمثلة يستعين بها الفرضي (٣) على العمل، ويستعين بها على أمثالها.

قال الصحائفي في فرائضه: طول العلماء في المناسخة ويكفي أن تقسم تركة الميت السابق على ورثته، ويؤخذ نصيب الميت اللاحق ويقسم على ورثته، فإن لم يرث ورثه الميت السابق ثم العمل وإن ورثت بجمع سهام من كرر له النصيب بعلم نصيب كل واحد، ثم إنه قد يزيد نصيبه لمال آخر له أو ينقص لدينه أو وصيته أو تجهيزه، فينبغي أن يزاد أو ينقص ثم يقسم بين ورثته وحينئذ يحيل


(١) في الأصل: (يستقيم) والمثبت من النسخة الثانية.
(٢) في النسختين: (مات) والمثبت هو الأليق.
(٣) في الأصل: (الفرض) والمثبت من النسخة الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>