للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولو قال: اشتريت العبد الذي في يد زيد ودفعت ثمنه لم يصدق على ذي اليد؛ لأنه مدع في حقه، وصدق في حق الوارث لأنه منكر للضمان.

ثم في كل موضع كان القول له فعليه اليمين.

ولو أدب الأب أو الوصي الطفل بالضرب فمات منه ضمن عند أبي حنيفة ، كما لو ضرب المعلم الصبي، أو العبد بغير إذن الأب والمولى، وكما لو ضرب الزوج زوجته للتأديب، وعندهما لا يضمن؛ لأن له ولاية التأديب، وذا لا يحصل إلا به، فصار كما لو ضرب المعلم للتعليم بإذن الأب.

قلنا: التأديب يحصل بالزجر والتعريك فلا ضرورة في الضرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>