نصيب الكبير فيما يرجع إلى توفير المنفعة عليه، ألا ترى أنه يملك [الحفظ وبيع](١) المنقول حال غيبة الكبير لما فيه من المنفعة له.
قوله:(وقال أبو يوسف ومحمد وصي الأخ إلى آخره، وفي جامع الإسبيجابي: لا خلاف (٢) في هذه المسألة، ألا [ترى](٣) أنه روي عن أبي يوسف ومحمد ولم يرو عن أبي حنيفة ﵏ فذكر هذا.
قوله:(بمنزلة وصي الأب)، يعني بيع المنقول دون العقار.
قوله:(وهذا الجواب في تركة هؤلاء)، قيد به لأن وصيهم (٤) لا يملك على الصغير بيع ما ورثه الصغير عن أبيه العقار والمنقول في ذلك سواء لأن وصي الأم قائم مقام الأم والأم حال [حياتها](٥) لا تملك بيع ما ورثه الصغير من المنقول والعقار المشغول بالدين والخالي عن [الدين في ذلك سواء أما ما](٦) كان موروثا له من جهة أمه إن كان خاليًا عن الدين ببيع المنقول لا العقار [لما ذكرنا أن بيع المنقول](٧) من الحفظ دون بيع العقار وإن كان فيه الدين والوصية فإن كان مستغرقا بهما فله بيع الكل؛ لأن بيع العقار لقضاء الدين، وتنفيذ الوصية يجوز لدخوله تحت ولايته، وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز في نصيب الكبير الغائب، ولو لم يكن الدين مستغرقًا يبيع بقدر الدين والزيادة فعلى الاختلاف الذي ذكرنا.
(١) بياض بالأصل والمثبت من النسخة الثانية. (٢) في النسختين: (لاختلاف)، والمثبت من النسخة الثالثة. (٣) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثالثة. (٤) في الأصل: (وصيتهم)، والمثبت من النسخة الثانية. (٥) بياض بالأصل والمثبت من النسخة الثانية. (٦) بياض بالأصل والمثبت من النسخة الثانية. (٧) بياض بالأصل والمثبت من النسخة الثانية.