تصح مقاسمة الوصي مع الورثة لأجل الموصى له، فلو قاسم وهلك ما أفرزه للموصى له في يد الوصي كان له ثلث [ما بقي] (١) في يد الورثة، والوصي لا يضمن لأنه دائم على القبض الأول فكان أمينًا فيه فصار كما لو هلك [بعض مال](٢) الشركة قبل القسمة إليه أشار الإمام قاضي خان.
قوله:(ويصير مغرورا بشراء المورث)، [يعني](٣) لو اشترى جارية ثم مات واستولدها الوارث، ثم استحقت الجارية فإنه يتمكن من الرجوع على بائع الميت ويكون الولد حرا، ولو لم يكن هو خليفة الميت لما ثبت له ولاية الرجوع على بائع الميت حتى لو باعها المورث من آخر والمسألة بحالها لا يتمكن من الرجوع على بائع بائعه؛ لأنه ليس بخليفة عن بائعه حتى يكون غروره كغروره، بخلاف الوارث مع مورثه.
قوله:(وإن كان أوصى الميت بحجة فقاسم) أي: الوصي الورثة (فهلك ما في يده) أي: في يد الحاج والوصي، والحاج مدلول عليهما غير مذكور بهما. قوله:(حج عن الميت من ثلث ما بقي)، وهو الذي أفرزه الوصي للورثة.
(١) بياض بالأصل والمثبت من النسخة الثانية، والثالثة. (٢) بياض بالأصل والمثبت من النسخة الثانية، والثالثة. (٣) بياض بالأصل والمثبت من النسخة الثانية، والثالثة.