والثاني: القول للجاني، وكذا لو قال لسيده بعد عتقه أخذت مالك أو قطعت يدك وأنا عبدك، فقال السيد: لا، بل فعلت بعد العتق، فالقول للعبد مع يمينه بالإجماع.
قوله:(أسنده إلى حالة معهودة) أي: معلومة منافية للضمان، وهذا لأن الوجوب في جناية العبد على المولى دفعًا أو فداء، ولا يتصور وجوب الضمان على العبد في قتل الخطأ في حال رِقيَّتِهِ.
وقوله:(لما ذكرنا) إشارة إلى قوله: (لأنه منكر للضمان) ولا يقال قد ادعى العبد تاريخًا سابقًا في إقراره وهو عارض، فالقول ينبغي أن يكون لمنكر سبق التاريخ؛ لأنا نقول: المصير إلى هذا الترجيح بعد ثبوت السبب ملزما، وهاهنا إضافة إلى حالة غير ملزمة، فلم يكن هو مدعيًا للتاريخ بالإضافة إليه، بل منكرًا لأصل المال عليه كمن يقول لعبده: أعتقتك قبل أن أخلق، أو قبل أن يخلق، كذا في المبسوط (١).
قوله:(إلا الجماع) بأن قال: جامعتك وأنت أمتي، أو أخذت منك غلة