للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ يُجْعَلَ بِمُقَابَلَةِ مِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ العُلُو المُجَرَّدِ، ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثُ ذِرَاعٍ مِنْ البَيْتِ الكَامِلِ، لِأَنَّ العُلُوَّ مِثْلُ نِصْفِ السُّفْلِ، فَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ مِنْ السُّفْلِ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ مِنْ العُلُوّ المُجَرَّدِ، وَمَعَهُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثُ ذِرَاعٍ مِنْ العُلُو، فَبَلَغَتْ مِائَةَ ذِرَاعٍ تُسَاوِي مِائَةٌ مِنْ العُلُوّ المُجَرَّدِ، وَيُجْعَلُ بِمُقَابَلَةِ مِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ السُّفْلِ المُجَرَّدِ مِنْ البَيْتِ الكَامِلِ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُنَا ذِرَاعٍ، لِأَنَّ عُلُوَّهُ مِثْلُ نِصْفِ سُفْلِهِ فَبَلَغَتْ مِائَةَ ذِرَاعٍ كَمَا ذَكَرْنَا، وَالسُّفْلُ المُجَرَّدُ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ، لِأَنَّهُ ضَعْفُ العُلُوِّ فَيُجْعَلَ بِمُقَابَلَةِ مِثْلِهِ، وَتَفْسِيرُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ: أَنْ يُجْعَلَ بِإِزَاءِ خَمْسِينَ ذِرَاعًا مِنَ البَيْتِ الكَامِلِ مِائَةُ ذِرَاعٍ مِنْ السُّفْلِ المُجَرَّدِ، وَمِائَةُ ذِرَاعٍ مِنْ العُلُوّ المُجَرَّدِ، لِأَنَّ السُّفْلَ وَالعُلُوَّ عِنْدَهُ سَوَاءٌ، فَخَمْسُونَ ذِرَاعًا مِنْ البَيْتِ الكَامِلِ بِمَنْزِلَةِ مِائَةِ ذِرَاعٍ خَمْسُونَ مِنهَا سُفْلٌ وَخَمْسُونَ مِنهَا عُلُو. قَالَ: (وَإِذَا اخْتَلَفَ المُتَقَاسِمُونَ وَشَهِدَ القَاسِمَانِ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا) قَالَ : هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ:

فعند أبي حنيفة: يجعل بإزاء مائة ذراع من العلو الذي لا سفل له ثلاثة وثلاثون ذراعا وثلث ذراع من البيت الكامل إلى آخر ما ذكر في الكتاب.

فإن قيل: كيف يقسم العلو مع السفل قسمة واحدة عند أبي حنيفة، وعنده البيوت المتفرقة لا تقسم قسمة واحدة إذا لم تكن في دار واحدة؟

قلنا: موضوع المسألة أنهما كانا في دار واحدة، وإن كانا في دارين فهو محمول على ما إذا تراضيا على القسمة، لكن طلبوا من القاضي المعادلة، فعند أبي حنيفة: القسمة على هذا الوجه حالة التراضي.

قوله: (فبلغت) أي: الستة والثلاثون والثلثان مع الثلاثة والثلاثين والثلث مائة (١)، فصح ما قاله أن مائة ذراع من العلو المجرد بمقابلة ثلاثة وثلاثين وثلث ذراع من الثلث الكامل هذا فبلغت مائة ذراع.

قوله: (اختلف المتقاسمون) بأن قال أحدهم: بعض نصيبي في يد آخر وأنكر الآخرون.


(١) في الأصل (الثلاث مائة)، وما أثبتناه من النسخة الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>