ثم قبضهما الثمن وتسليمهما المبيع يعتبر وإن لم يتعلق بهما الحقوق، ويجيء في فصل الشراء في التوكيل.
وفي المبسوط: إن كان الوكيل مرتدًا جاز بيعه؛ لأنه من أهل عبارة معتبرة، ولكن يتوقف حكم العهدة عند أبي حنيفة؛ فإن أسلم كانت عليه، وإلا على الأمر، وبه قال الشافعي في وجه، وعندهما العهدة عليه على كل حال، وبه قال الشافعي في قول، وهو نظير قولهم في تصرفات المرتد بيعًا وشراء (١)، وقد مرّ في السير.
قوله:(أو مجنون).
قيل: في حاشية نسخة المصنف (أو محجور) وفي متنها: (مجنون) وفي بعض النسخ: (أو عبد محجور) ولهذا قال في الكافي: ثم اعلم أنه صبي محجور أو عبد محجور.
قوله:(عثر على عيب)، والجامع بينهما عدم الرضا.
قوله:(فحقوقه تتعلق بالوكيل)، وعن هذا ذكر في الإيضاح: للوكيل أن يوكل غيره في الحقوق التي يوجبها العقد عليه، ولو وكل الموكل لم يجز؛ لأن الوكيل أصل في الحقوق، فيمتلك التفويض إلى الغير.
قوله:(وقال الشافعي: تتعلق بالموكل) وبه قال مالك، وأحمد.
(وصار كالرسول) بأن قال لآخر: كن رسولي في بيع عبدي.