قوله:(وبدل السعاية كمال الكتابة في قول أبي حنيفة)(١) فلا تجوز (٢) الكفالة به للمولى (لأنه) أي: المستسعى (كالمكاتب عنده) فكان ثبوته مع المنافي، أما بالنظر إلى التعجيز له الثابتة، وهي التعجيز - ينبغي أن يجوز عنده؛ لما أن التعجيز لا يرد في المستسعى، وعندهما يصح (٣)؛ لأنه حر مديون عندهما، والله أعلم.
كمل السفر الثاني من معراج الدراية في شرح الهداية.
يتلوه في السفر الثالث كتاب الحوالة، وصلواته على أشرف الخلق سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه.
(١) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ٩٩)، وبدائع الصنائع (٢/٦). (٢) انظر: مجمع الأنهر (٢/ ١٣٦). (٣) انظر: الأصل للشيباني (١٠/ ٤١٦)، وبدائع الصنائع (٦/٩).