أصلا من كل وجه لما دخلت، كما في مسألة الصبرة لو وجدها زائدة، فكان هاهنا أصلا، مع رعاية جانب الوصفية لم يكن أخذا بالمشروط كون كل ذراع بدرهم.
(وقالا: هو جائز)؛ وبه قال الشافعي.
وفي الجامع الصغير: عندهما جائزة إذا كانت الدار مائة ذراع، ولو كانت أقل من مائة لا يجوز بالإجماع. ولكن ذكر في جامع شمس الأئمة كما في الكتاب.
اسم لما يذرع به وهو الخشب مثلا، واستعير للموضع الذي يحل ذلك الخشب فيه؛ لأن المبيع المحل لا الخشب، فكان من قبيل إطلاق اسم الحال على المحل، وما يقع عليه الذرع جزء معين، فكان المسمى في العقد جزءًا معينا، وهو غير معلوم في نفسه، فإن جوانب الدار والأرض تختلف في الجودة والمالية، فتتمكن المنازعة بهذا السبب في التسليم والتسلم، فيفسد العقد. كذا في المبسوط (١) وجامع المحبوبي.
(وهو أن ما يحله الذراع المعين دون المشاع): قال فخر الإسلام بيانه: أن الذرع فعل حسي يستدعي محلا حسيا ولا ينفعل في المحل الشرعي؛ ألا ترى أن العبد متى كان مشتركا بين اثنين فأحدهما يتمكن من بيع نصيبه وغيره من