ألف تؤديها، أو على أن تعطيني ألفا، أو على أن تجيبني بألف.
وما شرط دين عليه؛ لأنه يسعى وهو حر؛ لأنه عتق بقوله والتزم المال، وله ذمة صالحة للإلزام وقد تأكدت بالعتق بخلاف بدل الكتابة حيث لا يصح الكفالة عنه؛ لأنه يسعى وهو عبد، والمولى لا يستوجب على عبده دينًا، وهو القياس، والكتابة تثبت على خلاف القياس؛ لضرورة حصول الحرية للمكاتب وحصول المال للمولى، فاقتصر على موضع الضرورة، ولم يتعد إلى الكفالة.
وهو معنى قوله:(ثبت مع المنافي … ) إلى آخره، ولأن الكفالة إنما تصح بدَيْنٍ صحيح؛ أي لازم، وهو أن لا يخرج المديون عن وجوبه إلا بالأداء أو بالإبراء، وبدل الكتابة يسقط بدونهما بالتعجيز فلا يصح الكفالة به.
قوله:(وإطلاق لفظ المال) أي في قوله: (بغير مال فشابه النكاح … ) إلى آخره من حيث إن الحيوان يثبت دينا في الذمة في هذه العقود فكذا ههنا، وبه قال مالك وأحمد وفيه خلاف الشافعي، واعتبره بالبيع والإجارة وقد مر في النكاح.
(معلوم الجنس) كمائة قفيز حنطة (ولا تضره جهالة الجنس (والوصف) بأن لم يقل إنها جيدة أو رديئة أو خريفية أو ربيعية؛ لأنها) جهالة الوصف (يسيرة) لا تمنع صحة التسمية تسميه عوضًا ألا ترى أنه لو اشترى شيئًا بعد الغير صح العقد فكذا ههنا إلا أن في البيع إذا لم يُجِزْهُ مالك العبد يفسخ العقد، وههنا أن في البيع لا يفسخ؛ لأن تعذر التسليم يوجب المصير إلى القيمة، والقيمة يجوز