في المبسوط (١): الولد يعلق حرَّ الأصل من المائين؛ لأن ماء الجارية مملوكة لمولاها.
وفي المرغيناني: باستيلاد أم ولد الغير يعلق ولده حر الأصل، ولا يكون حكمه حكم الأم، فلهذا يضمن المغرور ضمنه بالاتفاق.
قوله:(وإن كانت أم ولد) ولا مالية له عند أبي حنيفة.
قوله:(لترجح جانب الأم) يعني أنه مخلوق من مائين وماء الأم أولى؛ لأنه باعتبار أنه مخلوق ومن مائها بيقين، وما قلنا أن الولد للفراش حكمي لا حقيقي وفي الأم حقيقي وحكمي، ولهذا يثبت ولد الزنا من أمه، وكذا ولد الملاعنة ثابت النسب من الأم دون الأب حتى توارثا دون الأب، وكان ماء الأم أولى.
(باعتبار الحضانة أو لاستهلاك مائه)؛ يعني يرجح ماؤها باعتبار استهلاك ماء الرجل؛ لأن ماءها في موضعه ويزداد قوة منها لأمته أو يرجح جانبها بالحضانة والتربية، أو لأن الولد ما دام في الرحم بمنزلة عضو من أعضائها كيدها ورجلها، ولهذا يقرض بالمقراض عند الانفصال ويعتق بإعتاقها، ولا يجوز بيعها واستثناء الحمل منها.
قوله:(والمنافاة متحققة) أي: المعارضة محققة بين المائين فرجحنا ماءها بما ذكرنا بخلاف ما إذا ولدت من سيدها؛ لأن ماء الأمة لا يعارض ماء مولاها؛ لأن مائها مملوكة له.
قوله:(ما رضي به) أي: برق الولد حيث أقدم على نكاح الأمة مع كونه