للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِ الرَّمَضَانِيَّةِ بِشَهَادَةِ الوَاحِدِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ بِهَا ابْتِدَاءً كَاسْتِحْقَاقِ الإِرْثِ بِنَاءً عَلَى النَّسَبِ الثَّابِتِ بِشَهَادَةِ القَابِلَةِ.

القابلة على الولادة؛ فإن شهادتها مقبولة في حق النسب، ثم يفضي إلى استحقاق الميراث، والميراث لا يثبت بشهادة القابلة ابتداء. كذا في المبسوط (١).

وهذا الإشهاد إنما يصح على قولهما، لا على قول أبي حنيفة. كذا في الإيضاح (٢).

وفي المنظومة: لو شهدت قابلة بالولد؛ لم يعتبر [ذلك] (٣) بلا مؤيد.

وفي المجتبى: الخلاف فيما إذا لم يروا هلال شوال والسماء مصحية، فإن كانت متغيمة يفطرون بالاتفاق (٤).

وفي الإيضاح: لو صاموا بشهادة رجلين أفطروا بتمام العدة بالاتفاق، (٥) وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (٦)، وأحمد (٧)؛ لثبوت هلال شوال بقولهما، وبه أفتى الشيخ الإمام أبي الحسن. وعن السعدي: لا يفطرون، والصحيح هو الأول (٨).

وقال أبو الحداد من أصحابه، ومالك: لا يفطرون إذا كانت [السماء] (٩) مصحية؛ لأن اتباع قولهما بناء على الظن، وقد تيقنا خلافه.

ثم يتصل بهذه المسألة: ما لو ثبت الرمضان في مصر بالرؤية، ويثبت في جميع البلاد أم لا؟


(١) المبسوط للسرخسي (٣/ ١٤٠).
(٢) انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي (٢/ ٣٢٤)، والبناية شرح الهداية للعيني (٤/٢٩).
(٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.
(٤) المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦١٤).
(٥) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.
(٦) انظر: الأم للشافعي (٢/ ١٠٣)، والحاوي الكبير للماوردي (٣/ ٤١٣).
(٧) انظر: الكافي لابن قدامة (١/ ٤٣٧)، والمغني لابن قدامة (٣/ ١٦٦).
(٨) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦١٤).
(٩) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>