وقيل: معناه إذا فُصِلَ اللَّبنُ من الثَّدْى فأُوجِرَه الصَّبِىُّ أَو أُدِمَ له، أو دِيفَ في دَواءٍ، أَو سُقْيَة، أَوْ سُعِط به، لم يَكُن رَضاعًا، ولكنَّه يَحرُم به ما يَحرُم بالرَّضاعِ، لِأَنَّ اللبن لا يبطُل عَمَلُه بِمُفارقَةِ الثَّدْىَ (٥).
(١) ن: وحديث موسى عليه السلام: "وقيل له: إنَّ هامانَ قد ماتَ، فَلَقِيَه، فسألَ رَبَّه، فقال له: أما تعلم أنَّ من أَفْقَرْتُه فقدْ أمَتُّهُ". (٢ - ٢) أ: "فلقيه حيًّا" والمثبت عن ب، جـ. (٣) سورة الزمر: ٣٠. (٤ - ٤) سقط من ب، جـ، والمثبت عن أ. (٥) ن: " .. فإنّ كُلّ ما انْفَصَل من الحىّ ميِّت، إلَّا اللَّبَنَ والشَّعَرَ والصُّوفَ لِضرُورَة الاستِعْمَالِ".