- ويَدُلّ عليه حَدِيثُ عائشة (١) - رضي الله عنها -: "وسُئِلَت عن أَكْلِ الغُراب، فقالت: ومَنْ يَأْكُله بعد قَولِه: فَاسِق"
والفُوَيْسِقَة في الحديث أَيضاً: الفَأرةُ، سَمَّاها به؛ لِخُروجِها من جُحرِها على الناس واغْتِيالِها إيَّاهم في أَموالِهم بالفَساد.
والفِسْق. والفُسوقُ: الخُروجُ على وَجْه يَضُرُّ، ورُكُوبُ المَأْثَم، والخُروجُ عن طَاعةِ الله عزَّ وجَلَّ.
قال ابنُ الأَعرِابيّ: لم يُسْمع بالفَاسِق في كلام الجاهلية.
(٢ وقال الزَّمخْشرِي (٣): سُمِّينَ فَواسِقَ، لخُرُوجِهِن من الحُرمةِ.
: أي لا حُرمةَ لهنّ بحَال. وقيل: لِخُبْثِهِنّ.
(فسا) - في حديث شُرَيْح (٤): "لَيسَ له إلّا فَسْوَةُ الضَّبُع"
: أي لا طائِل (٥) له. وإنما خَصَّ الضَّبُع لِحُمْقها وخُبثِها.
وقيل: هي شَجَرة تَحمِل الخَشْخَاشَ ليس في ثَمَرها كَبِيرُ طَائِلٍ ١).
* * *
(١) في غريب الحديث للخطابى ١/ ٦٠٤: عن عائشة، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "الغُرابُ فاسِقٌ" فقال رجل: يُؤْكَل لحم الغراب؟ قالت: لا، ومَنْ يأكُلُه بعد قوله: "فاسِق". وأخرجه ابن ماجه في ٢/ ١٠٨٢، وأحمد في ٦/ ٢٠٩، ٢٣٨. (٢ - ٢) سقط من ب، جـ. (٣) الفائق ٣/ ١١٦، ١١٧. (٤) ن: في حديث شُرَيح: "سُئِل عن الرجل، يُطَلِّق المرأةَ ثم يرتَجِعُها فيَكْتُمُها رَجْعَتَها حتى تنقضى عِدَّتُها، فقال: لَيسَ له إلا فَسْوَةُ الضَّبُع". (٥) ن: أي لا طائل له في ادِّعاء الرجعة بعد انقضاء العِدّة.