(قتب) - في الحديث:"لا تَمْنَع المَرأةُ نَفسَها من زَوْجِها وإن كانت على ظَهْر قَتَب (١) "
القَتَب للجَمَل كالإكاف لِغَيْره. ومَعناه: الحَثُّ لَهُنَّ على مُطاوَعَة أَزْواجِهنّ، وأَنَّه لا يَسَعُ المَرأةَ الامْتِناع في هذه الحال، فكَيفَ في غَيْره.
وقيل في مَعَناه: إِنّ نِساءَ العَرب كُنَّ إذا أردن وَضْع الحَمْل جَلَسْن على قَتَب، وتَقُولُ: إنّه أَسْلَس لخروج (٢) الوَلَد، فأَرادَ عليه الصَّلاةُ والسَّلام تِلْكَ الحالةَ
قال أبو عبيد (٣): وكُنَّا نَرَى أَنَّ المعنى وهي تَسِير على ظهر البَعِير، فجاء التَّفسيرُ بغير ذلك.
والقَتَب مؤنثة. يقال في تَصغِيرها قُتَيْبَة. وقيل: إنّه مذكَّر. وقُتَيْبة تصغير قِتْبَة.
والقَتَب - إذا كان من آلات الجَمَل - بفَتْحَتَيْن -، فإذا كان من آلات السَّانيَة فهي قِتْب، والقِتْبُ والقَتَب الأَمْعاءُ، وجمع القَتَب والقِتْب الأَقْتَاب.
(١) ن: في حديث عائشة. وعزيت إضافة الحديث لابن الأثير في النهاية خطأ. (٢) ب: "بخروج" والمثبت عن أ، جـ. (٣) انظر غريب الحديث لأبى عبيد ٤/ ٣٣٠.