خادم، وأوسطها: ثوب، وأقلها: أقل مَالَه ثمن، قال: وحسن ثلاثون درهمًا (١).
وعند أبي حنيفة رحمه الله: مبلغها إذا اختلف الزوج والمرأة فيها قدر نصف مهر مثلها (٢).
وقوله تعالى:{مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ} انتصب على: متعوهن متاعًا، وإن شئت على الخروج من القدر، لأنه معرفة وهذا نكرة (٣).
وقوله تعالى:{بِالْمَعْرُوفِ} أي: بما يعرفون القصد وقدر الإمكان (٤).
وقوله تعالى:{حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} منصوب على: حقَّ ذلك عليهم حقًا، يقال: حققت عليه القضاء وأحققت: أي أوجبت (٥).
٢٣٧ - قوله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية. هذا في المطلقة بعد التسمية وقبل الدخول، حكم الله تعالى لها بنصف المهر ولا عِدَّة عليها (٦)، وإن مات عنها قبل الدخول فلها المهر كاملًا والميراث،
(١) ينظر: "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٨٧، "تكملة المجموع" ١٦/ ٣٩١، "تخليص الحبير" ٣/ ١٦٤. (٢) "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٤٣٣، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٨٩. (٣) من "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٣١٩، وعبارته: يجوز أن يكون منصوبا على الخروج من قوله: (ومتعوهن ... متاعًا) أي: ممتعًا متاعًا. وينظر "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ٣١٩. وقال الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١١٨١: ويجوز أن يكون نصبًا على القطع، لأن المتاع نكرة والقدر معرفة. (٤) من "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٣١٩. (٥) من "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٣١٩، وينظر: "معاني القرآن" للفراء ١/ ١٥٤ - ١٥٥، و"التبيان" ص ١٤٢. (٦) تنظر الآثار في ذلك في "تفسير الطبري" ٢/ ٥٤٠، "تفسير ابن أبي حاتم" ٢/ ٤.