والآية دلالة ظاهرة على أبي حنيفة حيث أوجب كمال الصداق (٢) بالخلوة (٣).
قال شريح: لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه بابًا ولا سترًا، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق (٤). وهو مذهب ابن عباس، قال: إذا خلا بها (٥) ولم يَمَسَّها فلها نصف المهر، لقوله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} الآية (٦).
وقال ابن مسعود: لها نصف المهر وإن قعد بين رجليها (٧).
فأما ما ذكر عن زرارة ابن أبي أوفى (٨) أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون أن الرجل إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا وجب المهر (٩). فإنهم أرادوا
(١) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٩٣، "تفسير البغوي" ١/ ٢٨٦. (٢) في (ي) (الطلاق). (٣) ينظر: "اختلاف العلماء" للمروزي ص ١٥٧، "الإشراف" ٣/ ٤٨، "تحفة الفقهاء" للسمرقندي ٢/ ١٩٣. (٤) رواه سعيد بن منصور في "سننه" ١/ ٢٣٤، ووكيع في "أخبار القضاة" ٢/ ٢٥٤، وذكره الثعلبي في "سننه" ٢/ ١١٩٤، والقرطبي ٣/ ٢٠٥. (٥) في (أ) و (م) (خلاها). (٦) رواه الشافعي في "الأم" ٥/ ٢٣٠، وعبد الرزاق في "المصنف" ٦/ ٢٩٠، وسعيد بن منصور في "سننه" ١/ ٢٣٦، قال ابن المنذر في "الإشراف" ٣/ ٤٩: فأما حديث ابن عباس فإنما رواه ليث بن أبي سليم، وليث يضعف. (٧) ذكره البغوي في "تفسيره" ١/ ٢٨٦، وذكر القرطبي في "تفسيره" ٣/ ٢٠٥ عن ابن مسعود قال: قضى الخلفاء الراشدون فيمن أغلق بابًا أو أرخى سترًا أن لها الميراث وعلها العدة، وروي مرفوعا خرجه الدارقطني. (٨) في (أ) و (ي) و (م): (ابن أوفى). (٩) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٦/ ٢٨٨، وسعيد بن منصور في "سننه" ١/ ٢٣٤،=