٣٣ - {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا} أي: وليطلب العفّة عن الزنا والحرام من لا يجد ما (١) ينكح به من صداق ونفقة.
والمعنى: الذين لا يجدون طول (٢) نكاح وقدرة نكاح فحذف المضاف.
وقال صاحب النظم: النكاح هاهنا: الشيء الذي ينكح به من مهر ونفقة وما لا بد للرجل والمرأة منه إذا تناكحا، وهو مثل قولهم لما يلتحف به: لحاف، ولما يرتدي به: رداء، ولما يلبس: لباس، فكذلك (٣) النكاح:
= -صلى الله عليه وسلم-: "تزوّجوا النساء، فإنّهن يأتينكم بالمال". قال البزار بعد روايته: رواه غير واحد مرسلًا، ولا نعلم أحدًا قال فيه: عن عائشة إلا أبا أسامة. وقال الدارقطني في "العلل": وغير سلم يرويه مرسلاً .. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه لتفرد سلم -وقد تصحف في المطبوع إلى سالم- بن جنادة بسنده وسلم ثقة مأمون. اهـ. وقد رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ١٢٧، وأبو داود في "المراسيل" ص ٩٣ عن أبي توبة الربيع بن نافع، كلاهما -يعني أبا بكر بن أبي شيبة، وأبا توبة- عن أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، مرسلًا لم يذكر عائشة. وذكر الزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف" ٢/ ٤٤٣ متابعًا لأبي أسامة من رواية السهمي في "تاريخ جرجان" ص ٢٤٢ من طريق حسين بن علوان عن هشام موصولًا. قال ابن حجر في "الكاف الشاف" ص ١١٩: الحسين متهم بالكذب. ولذا فإن المرسل أصح كما ذكر الدارقطني وغيره. وممن ضعف هذا الحديث الألباني كما في "ضعيف الجامع" ١/ ٣٤٩. (١) في (ظ): (مالاً). (٢) في (ع): (طولًا). (٣) في (ظ): (وكذلك).