فذهب كثير (٨) منهم إلى أنَّ هذا الاستثناء راجع إلى رد الشهادة والفسق، وقالوا: إذا تاب قبلت شهادته وزال فسقه.
وذهب كثير منهم إلى أن الفسق يزول بالتوبة، وأما الشهادة فلا تقبل أبدًا.
(١) "تفسير مقاتل" ٢/ ٣٤ ب. (٢) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" ٢/ ٥٠. (٣) رواه الطبري ١٨/ ٦٨. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة ٩/ ٥٢٥ دون قوله والشارب. (٤) في (ع): (يفعلون)، وهو خطأ. (٥) هذا كلام الطبري ١٨/ ٧٥ والثعلبي ٣/ ٦٨ ب بنصِّه. (٦) روى الطبري ١٨/ ٧٦ هذا التفسير عن عبد الرحمن بن زيد. ولم أجد من ذكره عن ابن عباس. (٧) "تفسير مقاتل" ٢/ ٣٤ ب. (٨) سيذكر الواحدي من قال بذلك.