وقوله تعالى:{فَإِنْ خَرَجْنَ} يعنى: من قبل أنفسهن قبل الحول من غير إخراج الورثة، {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} يا أولياء الميت {فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} يعنى: التشوف (١) للنكاح والتصنع للأزواج (٢).
قال عطاء: يريد التزوج بعد العِدة، يعنى: إذا مضت لها ثلاثة قروء كان لها أن تتزوج، وهذا منسوخ كما بينا (٣). وفي (٤) رفع الجناح عن الرجال بخروج النساء وجهان:
أحدهما: لا جناح في قَطْعِ النفقة عنهن إذا خرجن قبل انقضاء الحول.
والثاني: لا جُناحَ عليكم في ترك منعهن من الخروج؛ لأن مُقامَها حولًا في بيت زوجها غيرُ واجب عليها (٥).
٢٤١ - قوله تعالى:{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} قال ابن زيد: إنما نزلت هذه الآية؛ لأن الله سبحانه لما أنزل قوله:{وَمَتِعُوهُنَ} إلى قوله: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}[البقرة: ٢٣٦]، قال رجل من المسلمين: إن أحسنت فعلت، وإن لم أرد ذاك لم أفعل، فقال الله تعالى:{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}(٦) يعنى: المتقين الشرك، فبين أن لكل مطلقة متاعًا (٧).
(١) في (ش): (الشوق)، وفي (م): (التشوق). (٢) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٢٩١، "تفسير البغوي" ١/ ٢٩١. (٣) ينظر كلامه عند تفسيره لآية ١٠٦ في: بيان الصحيح في النسخ. (٤) في (ي): (في). (٥) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٢٩١، "تفسير البغوي" ١/ ٢٩١. (٦) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٨٤ - ٥٨٥، وذكره في "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٢٩٢. (٧) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٢٩٢.