١٠٣ - قوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}، قال المفسرون: (لما عذر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هؤلاء وأطلقهم قالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا عنك، فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئًا" فأنزل الله هذه الآية (١)، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلث أموالهم وترك الثلثين؛ لأن الله تعالى قال:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} ولم يقل (٢) أموالهم) (٣).
قال الحسن:(هذه الصدقة هي كفارة الذنوب التي أصابوها وليست بالزكاة المفروضة)(٤)، ونحو هذا قال ابن كيسان (٥)، وقال عكرمة:(هي صدقة الفرض)(٦)، وقال أهل العلم:(الآية وإن كانت نازلة في صدقة التطوع، فهي عامة الحكم)(٧).
والإمام أولى بأن يتولى أخذ الصدقات [ومعنى الجمع في الأموال يقتضي أنه يأخذ بعض كل صنف من المال: الثمار والمواشي والنقود.
(١) انظر: "تفسير ابن جرير" ١١/ ١٦ - ١٨، وابن أبي حاتم ٦/ ١٨٧٤ - ١٨٧٥، والثعلبي ٦/ ١٤٤ أ، والبغوي ٤/ ٩٠، وأسباب النزول للمؤلف ص ٢٥٨. (٢) في (ى): (ولم يقل خذ)، والمثبت موافق لتفسير الثعلبي. (٣) انظر: "تفسير الثعلبي" ٦/ ١٤٥ أ، والبغوي ٤/ ٩١، وروى نحوه مطولاً عبد الرزاق في "تفسيره" ١/ ٢/ ٢٨٦، وابن جرير في "تفسيره" ١١/ ١٥ عن الزهري لكنه مرسل. (٤) ذكره الرازي في "تفسيره" ١٦/ ١٧٧، والمؤلف في "الوسيط" ٢/ ٥٢٢. (٥) انظر قوله في: "تفسير الثعلبي" ٦/ ١٤٥ ب، والبغوي ٤/ ٩٢. (٦) ذكره الماوردي في "النكت والعيون" ٢/ ٣٩٨، وابن الجوزي في "زاد المسير" ٣/ ٤٩٦، والمؤلف في "الوسيط" ٢/ ٥٢٢، والقرطبي في "تفسيره" ٨/ ٢٤٤. (٧) انظر: "أحكام القرآن" للإمام الشافعي ١/ ١٢٠، و"فقه الزكاة" للقرضاوي ١/ ٢٤.