٣٨ - قال مقاتل: ثم بين أنه لم يكن عليه حرج في هذا النكاح (١) في قوله: {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ}. قال ابن عباس والمفسرون: أحل الله له، أي: لا حرج عليه فيما أحل الله له (٢).
قوله تعالى:{سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ} فيه ثلاثة أقوال: أحدها: سن الله لمحمد -عليه السلام- في التوسعة عليه في إباحة النكاح كسننه في الأنبياء الماضين، وهذا قول ابن عباس (٣).
واختار الفراء والزجاج قالوا: عني كثرة أزواج داود وسليمان (٤).
وقال مقاتل: يعني داود النبي حين هوى المرأة التي فتن بها، فجمع الله بينه وبينها، يقول: كذلك أجمع بين محمد وزينب إذ هويها كما فعلت بداود. ونحو هذا مقاتل بن حيان سواء (٥).
وقال عبد الله بن مسلم: أي لا حرج على أحد فيما لم يحرم عليه (٦). وعلى هذا {الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ}(٧)، كان من تقدمه ممن قد مضى ولا
(١) انظر: "تفسير مقاتل" ٩٣ أ. (٢) انظر: "تفسير الثعلبي" ٣/ ٢٠١ أ، "الطبري" ٢٢/ ١٤، "الماوردي" ٤/ ٤٠٧. (٣) ذكره القرطبي ١٤/ ١٩٥ بمعناه غير منسوب لأحد، وكذا ابن الجوزي في "زاد المسير" ٦/ ٣٩٢، وذكره المؤلف في "الوسيط" ٣/ ٤٧٤ عن ابن عباس والكلبي والمقاتلين. (٤) انظر: "معاني القرآن" للفراء ٢/ ٣٤٤، "معاني القرآن وإعرابه" ٤/ ٢٣٠. (٥) انظر: "تفسير مقاتل" ٩٣ أ، انظر: "الثعلبي" ٣/ ٢٠١ أ، "البغوي" ٣/ ٥٣٣. ولعل هذه الأقوال التي أوردها المؤلف لا تصح، بل هي فاسدة؛ لأنه مناف لمقام النبوة. (٦) انظر: "غريب القرآن" ص ٣٥١. (٧) كذا في المخطوط! ولعل الصواب: كل.