قال العلماء: الأولى الذبح علي اسم الله، وإرسال الجوارح على اسم الله، فمن ترك اسم الله فذبيحته؛ حلال لما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمن يذبح على اسم الله، سمّى أو لم يُسمّ"(١).
وهو ما فسر ابن عباس والحسن.
وقالت عائشة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الأعراب يأتوننا بلحوم الصيد، ولا ندري سموا الله عليها أم لا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سموا أنتم وكلوا"(٢).
قال أهل المعاني: الهاء في قوله: (عليه) تعود إلى الإرسال (٣)، كنّى عنه وإن لم يجر له ذكر؛ لأن الكلام يدل عليه، ومثله كثير.
الطعام عند العرب:(اسم لما يُؤكل (٥))، كما أن الشراب اسم لما
(١) لم أقف عليه. (٢) أخرجه بنحوه البخاري (٥٥٠٧) كتاب الذبائح والصيد، باب (٢١): ذبيحة الأعراب ونحوهم ٦/ ٢٦٦، وابن ماجة (٣١٧٤) كتاب الذبائح، باب: التسمية عند الذبح. (٣) هذا معنى قول ابن عباس والسدي. انظر: الطبري في "تفسيره" ٦/ ٩٩، و"زاد المسير" ٢/ ٢٩٤. (٤) انظر: "زاد المسير" ٢/ ٢٩٥. (٥) غير واضح في (ش).