وقال بعض المفسرين (٢): لن تغني عنهم أموالُهم في الصدقات، ولا أولادُهم في الشفاعات، بخلاف المؤمن، فإنَّ المؤمنَ ينفعه مالُه في الكَفَّارات والصدقات؛ وأولاده في الشفاعة. والدليل على صحة هذا التفسير: ما ذكر مِن بُطلان نفقاتهم عقيب هذه الآية في:
قال يَمَان (٣): نزلت في إنفاق أبي سفيان والمشركين في بدر وأحد، على عداوة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال مقاتل (٤): يعني: نفقة سَفَلَة اليهود على علمائهم (٥).
وقال مجاهد (٦): يعني جميع نفقات الكفار في الدنيا، وصدقاتهم.
(١) في (ب)، (ج): أنسابهم. (٢) لم أقف عليه. (٣) قوله في "تفسير الثعلبي" ٣/ ١٠٣ ب، وقد أورد الماوردي هذا القول في "النكت والعيون" ١/ ٤١٨ ولم يعزه لقائل. (٤) قوله في "تفسيره" ١/ ٢٩٦، "تفسير بحر العلوم" ٢/ ١٣٥، "الثعلبي" ٣/ ١٠٣ ب. (٥) بيَّن مقاتل أن نفقة سفلة اليهود على علمائهم، يبتغون بها الآخرة، ثم أردف مقاتل قائلًا: (فكذلك أهلك الله نفقات سفلة اليهود ومنهم كفار مكة التي أرادوا بها الآخرة، فلم تنفعهم نفقاتهم). "تفسيره" ٢٩٧. (٦) قوله في "تفسير الطبري" ٤/ ٥٩، "تفسير ابن أبي حاتم" ٣/ ٧٤١، وتفسير مسلم بن خالد الزنجي: ٧٧ (ضمن الجزء الذي فيه تفسير القرآن ليحيى بن اليمان وغيره =