قال أهل التفسير: لما ادَّعى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه على مِلَّةِ إبراهيم؛ قالت اليهود: كيف وأنت تأكل لُحومَ الإبِلِ وألبانها؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كان ذلك حلالاً (٦) لإبراهيم، فنحن نحله".
فقالت اليهود: كلُّ شيءٍ أصبحنا اليوم نُحرِّمُهُ، فإنه كان مُحرَّمًا على نوح وإبراهيم؛ فأنزل الله عز وجل تكذيبًا لهم:{كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ}(٧)
(١) من قوله: (تأويلها ..) إلى (جواب المجازاة): نقله بتصرف عن: "معاني القرآن" للزجاج: ١/ ٤٤٣. (٢) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). (٣) في (ج): (وهذا) - بدلًا من: (وهذه الآية). (٤) (تعالى): ساقطة من (ج). (٥) [سورة البقرة: ٢٧٠] وبقيتها: {وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ}. (٦) (حلالًا): ساقطة من: (ج). (٧) ورد هذا القول عن أبي رَوْق، والكلبي -بدون سند- كما في "تفسير الثعلبي" ٣/ ٧٣ أ، "أسباب النزول" للواحدي: ص١١٨، "زاد المسير" ١/ ٣٢٦، وأورده البغوي -كذلك - دون عزوٍ لقائل-، في "تفسيره" ٢/ ٦٧.