{حَكِيمًا} بالقطع على طُعمة بالسرقة. قاله المفسرون (٥).
١١٢ - قوله تعالى:{وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا} قال الكلبي: لما نزلت هذه الآيات التي تقدمت عرف قوم طعمة الظالم، فأقبلوا عليه وقالوا: بؤ بالذنب واتق الله، فقال: لا والذي يُحلف به ما سرقها إلا اليهودي، فأنزل الله:{وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً} يقول يمينه الكاذبة، {أَوْ إِثْمًا} سرقته الدرع، ورميه بها اليهودي، {فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا} برميه البريء {وَإِثْمًا مُبِينًا} يعني: يمينه الكاذبة (٦).
وعلى هذا التفسير عادت الكناية في (به) إلى الإثم الذي هو رمي البريء لا إلى الخطيئة؛ لأنه رمى البريء بالسرقة لا بإثم اليمين الفاجرة.
= بـ (استدعاء لما فيه مصلحته أو خبره) أو نحو ذلك، والله أعلم. (١) هذِه الكلمة ما بين المعقوفين غير واضحة في المخطوط، وما أثبته قريب. (٢) لم أقف عليه. (٣) انظر: "الكشف والبيان" ٤/ ١١٨ ب. (٤) انظر: "الكشف والبيان" ٤/ ١١٨ ب. (٥) يقصد شيخه الثعلبي في "الكشف والبيان" ٤/ ١١٨ ب. (٦) انظر: "زاد المسير" ٢/ ١٩٥، و"البحر المحيط" ٣/ ٣٤٦، و"تنوير المقباس" بهامش المصحف ص ٩٦.