قال ابن عباس: يريد على الذنب اليسير {وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ} الذنب العظيم (٣).
وبيان هذا ما قال الضحاك:(يعذب من شاء) على الصغير إذا أقام عليه، (ويغفر لمن يشاء) الكبير إذا نزع عنه (٤).
وقال الكلبي:{يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ} من مات على كفره، {وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ} من تاب من كفره (٥).
وقال السدي: يهدي من يشاء فيغفر له، ويعذب من يشاء، فيميته على كفره (٦).
= وعزاه إلى الدارقطني من حديث أبي هريرة، وقال عقبة: وقد رُوي من وجه آخر مرسلًا، ورجح إرساله علي بن المديني وابن خزيمة رحمهما الله. ابن كثير في "تفسيره" ٢/ ٦٤، وانظر: "الدر المنثور" ٢/ ٤٩٧. (١) الشعبي. (٢) لم أقف عليه. قال البغوي: فأما القطع فلا يسقط بالتوبة عند الأكثرين. "معالم التنزيل" ٣/ ٥٤. (٣) ذكره بمعناه البغوي في "تفسيره" ٣/ ٥٥. (٤) ذكره المؤلف في "الوسيط" ٣/ ٨٧٨ ولم أقف عليه، وقد ذكر أبو حيان له قولًا، كقول الكلبي بعده، انظر: "البحر المحيط" ٣/ ٤٨٥. (٥) ذكره البغوي في "تفسيره" ٣/ ٥٥، ونسبه للسدي أيضًا. (٦) ذكره المؤلف في "الوسيط" ٣/ ٨٧٨، ولم أقف عليه.