تنعم) (١). وعلى هذا المراد باتخاذ الحسن فيهم: عفوهم وتركهم. والأول القول؛ لأنه (٢) لو أمر بتركهم والعفو عنهم لم يكن في الدعوة فائدة. قال أبو إسحاق:(أباح له الله عز وجل هذين الحكمين يعني: القتل، والأسر، كما أباح لمحمد الحكم بين أهل الكتاب أو الإعراض)(٣). يعني قوله:{فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}[المائدة: ٤٢].
قال ابن الأنباري:(موضع {أَن} نصب؛ لأن المعنى: اختر التعذيب أو اتخذا الحسن عندهم، فأفادت {إِمَّا} التخيير، قال: ويجوز أن يكون رفعا بتأويل: إما هو التعذيب، وإما هو الاتخاذ)(٤). قال قتادة:(فقضى فيهم بقضاء الله، وكان عالمًا بالسياسة)(٥).
٨٧ - فقال:{أَمَّا مَنْ ظَلَمَ} قال ابن عباس: (يريد أشرك)(٦){فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ}: نقتله إذا لم يرجع عن الشرك. {ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ} بعد قتلي إياه {فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا} يعني في النار، وعذاب الله إياه بالنار أنكر من عذاب القتل. قاله الزجاج (٧).
(١) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: "معالم التنزيل" ٥/ ٢٠٠، "النكت والعيون" ٣/ ٣٣٩، "لباب التأويل" ٤/ ٢٣٠، "التفسير الكبير" ٢١/ ١٦٧. (٢) قوله: (القول لأنه)، ساقط من نسخة (س). (٣) "معاني القرآن" للزجاج ٣/ ٣٠٩. (٤) ذى بلا نسبة في "إعراب القرآن" للنحاس ٢/ ٢٩١، "إملاء ما من به الرحمن" ص ٤٠٤، "البحر المحيط" ٦/ ١٦٠، "الدر المصون" ٧/ ٥٤٢. (٥) لم أقف عليه وذكره المؤلف في "تفسيره الوسيط" ٣/ ١٦٥. (٦) "مجمع البيان" ٦/ ٧٥٧. وذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: "زاد المسير" ٥/ ١٨٦، "الكشاف" ٢/ ٤٩٧، "أنوار التنزيل" ٣/ ٢٣٥، "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ١١٤، "روح المعاني" ١٦/ ٣٤، "إرشاد العقل السليم" ٥/ ٢٤٣. (٧) "معاني القرآن" للزجاج ٣/ ٣٠٩.