٩٦ - قوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}، قال عطاء عن ابن عباس: يريد بصيده ما أصاب من داخل البحر (٢).
وجملة ما يصاد من البحر ثلاثة أجناس: الحيتان وأنواعها، وكلها حلال، والضفادع وأنواعها، وكلها حرام (٣).
واختلفوا فيما سوى هذين، فقال بعضهم: إنه حرام وهو مذهب أبي حنيفة (٤)، وقال بعضهم: حلال (٥)، وعنى بالبحر جميع المياه، والأنهار داخلة في هذا، والعرب تسمي النهر بحرًا، والقرية التي فيها ماء جارٍ عندهم بحر، ومنه قوله تعالى:{ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ}[الروم: ٤١](٦)، وهذا الإحلال عام لكل أحد، محرمًا كان أو محلًا (٧).
وقوله تعالى:{وَطَعَامُهُ}، اختلفوا في طعام البحر ما هو، فقال عطاء عن ابن عباس: هو ما لفظه البحر، وقال أيضًا: هو ما حسر عنه الماء وألقاه إلى الساحل (٨)، ونحو ذلك قال الكلبي (٩) وعكرمة (١٠).
(١) انظر: "الوسيط" ٢/ ٢٣٠. (٢) أخرجه الطبري ٧/ ٦٣ بمعناه من طرق أخرى. (٣) "تفسير البغوي" ٣/ ١٠٠، ١٠١، وعند مالك يباح كل ما فيه من ضفدع وغيره. "زاد المسير" ٢/ ٤٢٨. (٤) "تفسير البغوي" ٣/ ١٠١، "زاد المسير" ٢/ ٤٢٨. (٥) وهذا قول الجمهور. "تفسير البغوي" ٣/ ١٠١. (٦) "تفسير الطبري" ٧/ ٦٤. (٧) "تفسير الطبري" ٧/ ٦٤. (٨) أخرجه بنحوه من طرق: الطبري ٧/ ٦٥، و"تفسير البغوي" ٣/ ١٠٠، و"الدر المنثور" ٢/ ٥٨٦. (٩) "النكت والعيون" ٢/ ٦٩، و "تنوير المقباس" بهامش المصحف ص ١٢٣. (١٠) أخرجه الطبري ٧/ ٦٦.